بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦٣

تزويج الحرة طلاق الأمة يكون الزوج أملك برجعة الامة ام لا رجعة له عليها. قال فمعى انه لا رجعة له عليها لأن ذلك لم يكن منه طلاق ولا خيار وانما حل ذلك عند عقدة الحرة لقدرته على تزويج الحرة على قول من يقول بذلك اذا قدر على الحرة لم تحل له الامة. قلت له فاذا تزوج عليها امرأة من أهل الكتاب هل يكون طلاق الامة على قول من يقول ذلك. قال هكذا معي لانها حرة على اطلاق المسألة ان تزويج الحرة طلاق للامة واما على معنى الحجر فانما وقع على قول من يتأول في المسلمة الحرة لقول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية وفمن ماملكت ايمانكم الآن. قلت له فما تقول في الرجل اذا بارى زوجته وكانت امة كما تبرى الحرة زوجها هل يقع البرآن بغير رأى سيدها. قال معى انه اذا باراها وأراد بذلك برآن الطلاق وقع الطلاق عندى ولا يبرأ من حقها الا ان يبريه سيدها من الحق. قلت له فيملك الرجعة اذا وقع موقع الطلاق. قال فمعى انه يخرج على معنى بعض قول اصحابنا انه يملك الرجعة اذا لم يتم السيد البرآن ويخرج انه لا يملك الرجعة ولا يبرأ من الحق الا يتمام سيدها. قلت له فاذا أتم السيد البرآن يبرأ من حقها من غير ان تبرئه من حقها. قال معى انه اذا تم ذلك ثبت عليه في الحكم اذا كان ذلك عندى مما يثبت على المرأة أن لو كانت حرة. قلت له فاذا اتم السيد البران. هل يلحقه الاختلاف من أملاك الرجعة للزوج. قال فلا يبين لي ذلك اذا أتمه قبل الرد. قلت له فان أتم السيد البرآن واتفق الزوج والأمة على الرجعة بغير رأى السيد هل لهما ذلك. قال فلا يبين لى ذلك ان الامة لا تملك ذلك. وانما ذلك الى السيد عندى قلت له فان كان طلاق يملك الزوج فيه الرجعة هل له ردها بغير رأى سيدها. قال معى ان له ذلك مادام له عليها رجعة بحكم الملك فى طلاق الامة. قلت له فاذا خيرها واختارت نفسها هل تبين منه من قبل اتمام السيد ذلك. قال معى انه اذا خيرها خياراً يوقع الطلاق فاختارت نفسها انه يقع الطلاق.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر. واذا كانت المرأة الحرة تحت

- 461 -

١٢٬٩٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.