بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦٤

العبد فتزوج عليها امة فلها الخيار عند العبد كما لها الخيار عند الحر اذا تزوج عليها الأمة. ولا خيار للأمة اذا تزوج عليها امة. ولاحرة كانت تحت حر او عبد. واما الحرة اذا كانت تحت العبد فعتق العبد اذا كانت الأمة تحت العبد فعتق العبد فلا خيار لها. فاذا عتقت هي فلها الخيار اذا

كانت تحت عبد ولا اختلاف في ذلك ان لها الخيار اذا كانت تحت العبد. مسألة: واختلف في الحرة اذا تزوج عليها امة فقال من قال لها الخيار ما لم يطاها هي يعنى الحرة بعد علمها. وقال من قال ما لم يطأها علمت او لم تعلم. وقال من قال لها الخيار مالم يطأ التي تزوج يعنى الامة. فاذا وطى الأمة بعد علم الحرة فلا خيار.

مسالة: من كتاب الاشياخ وسألت عن رجل تزوج بأمة امرأته بأمرها هل لها ان تحتار نفسها بعد ان زوجته بها. قال نعم على قول محمد بن محبوب. وأما غيره فلا يرى تزويج الامة على الحرة. رجع الى كتاب بيان

الشرع.

مسالة: ومن تزوج ذمية على حرة فجائز. ومن جامع بن جعفر واليهودية والنصرانية إذا تزوجها المسلم على الحرة المسلمة لم يكن للمسلمة في ذلك الخيار كما يكون لها فى الامة. وعليه ان يكون مع المسلمة يوما ومع الذمية يوما. وكذلك في الليل. واما في الجماع فلم نسمع ان عليه لهما في ذلك شيئا محدود الأن ذلك ما لا يملك. وكذلك اذا احضر كل واحدة ما يجب عليه لها فان اراد ان يزيد احدهما شيئا فلا بأس. واما الامة فاذا جمعها مع الحرة فان كان تزوجها عليها فان للحرة ان تختار نفسها وتخرج منه وهي املك بنفسها وهى تطليقة وليس له ان يردها الا برأيها وان رغبت في المقام عنده او وطيها قبل ان تختار نفسها فليس لها خيار. وتكون للحرة المسلمة او الذمية الثلثان من المساكنة وللأمة الثلث. وان تزوج الحرة على الامة فليس للحرة خيار لأنها هي الداخلة على الامة. واذا اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق. واما بعد الدخول فلها الصداق كله وهي تطليقة بائنة ولاميراث بينهما في

462

-

١٢٬٩٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.