الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦٦الباب السادس والأربعون
فى الخيار للأمـ
ومن كتب محمد بن محبوب التي بعث اليه ابو صفرة عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته عن امرأة اعتقت ولم تشعر ان لها الخيار. ايوب عن نافع عن أبي قلابة وسليمان بن يسار انهم قالوا اذا غشيها فلا خيار لها. قال الربيع عن أبي عبيدة اذا غشيها فلا خيار لها علمت أو لم تعلم. عن قتادة عن الزهرى ان حفصة بنت عمر أعتقت امة لها يقال ريا أو مرا وقالت لها ان غشيك زوجك فلاخيار لك احسب ذلك وقال الربيع مثل ذلك. عن أبي معشر عن النخعى عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا وكان النخعى يقول لها الخيار وان كان حرا. وقال الربيع هما سواء لها الخيار عليهما جميعا من الحر والعبد اذا عتقت فان غيشها وأحد منهما فلاخيار لها. عن قتادة عن عطاء الخراساني انهما قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بريره باربع قضيات اولهن ان عائشة ارادت شراءها وعتقها وشرط ولاءها اهلها فقال رسول الله الولاء لمن اعتق. والثانية خيرت. والثالثة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ان تعتد ثلاث حيض. والرابعة انها اهدت لعائشة لحما فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك من شيء فقالت يا رسول الله ما عندنا الالحم اهدته لنا يريرة من شاه تصدق به عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لها صدق ولنا منها هدين فاكل رسول الله صلى الله عليه وامنها. ومن الكتاب وسالته عن مملوكة أعتقت من قبل ان يدخل بها زوجها. قال الامة بالخيار. واما النصرانية فان اسلم زوجها معها فهما على نكاحها. وان تزوجت قبل ان يسلم زوجها فهى املك بنفسها ولاعدة عليها ولا صداق لها. وعن ابن عباس والحسن انهما قالا في الامة يدركها العتق قيل ان يدخل بها زوجها فتختار نفسها. قال لا شيء لها وبه ناخذ وقال الربيع مثل ذلك. ومن الكتاب وسألته عن
- 464