الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦٨مسالة: وعن امة كان لها زوج لم يدخل بها فاعتقت فاختارت ان تخرج قال صداق لها وان كان دخل بها فلها الصداق فان خرجت منه حين اعتقت أخذت صداقها.
مسألة: وقال عزان بن الصقر اذا اعتقت الامة ولها زوج حر ثم مات احدهما قبل ان يعلم خيارها فالميراث بينهما مالم تختر نفسها. واذا مات وهي أمة فلاميراث لها فان اختارت نفسها فلها ذلك وان سكتت فليس لها بعد ذلك خيار. وليس لها الاصداقها الاول. والمتعة واجبة للامة والحرة لمن لم يفرض صداقها.
هي
مسالة: واذا عتقت الأمة فخرجت من زوجها باختيارها ثم اعتق العبد من بعد ما اعتقت فله ان يقيم معها بالنكاح الأول والصداق الاول اذا رضيت وكانت في العدة تعتد فان انقضت العدة فلا سبيل له وعدتها ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض او ثلاثة اشهر اذا كانت ممن لا
تحيض.
مسالة: قلت لابى محمد ما تقول فى الامة اذا اعتقت فاختارت نفسها ولم يدخل بها زوجها هل لها صداق قال لا قلت فالذمية قال والذمية وفيها اختلاف.
مسالة: والامة اذا عتقت وهى مع الحر او العبد فان لها الخيار ان تختار نفسها لانها صارت املك بنفسها وتخرج بتطليقة بائنة وليس له ردها فان اتفقا على الرجعة لم يكن الا بتزويج جديد وتكون معه بتطليقتين حتى تزوج زوجا غيره فان تزوجها هو من بعد كانت معه بثلاث تطليقات. وقال من قال في هذه المختارة نفسها أنها تخرج بلاطلاق وليس نرى ذلك والرأى الاول احب الى. وان لم تختر نفسها حتى يطاها زوجها فلاخيار لها الا أن تكون لم تعلم بالعتق فلا يزول الخيار عنها حتى تعلم بالعتق ثم تختاره او يطاها زوجها قبل ان تختار نفسها فلا خيار لها. وان علمت بالعتق ولم تعلم بالخيار انه لها لم يكن
466 -