الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٩مسألة: من الأثر وإذا مات الرجل وترك امرأته حبلى فعدتها
آخر الأجلين أربعة أشهر وعشراً. وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشراً أكملت عدتها أربعة أشهر وعشراً وإن كان حملها أنفس من ذلك فعدتها أن تضع حملها قضى بذلك أبي بن كعب وعبد الله بن العباس وعن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان قال تنفخ الروح في الجنين في أربعة أشهر
مسألة: وعن رجل مات وله أربع نسوة هل يلزمهن أن يولين كلهن؟ قال: نعم معي ذلك. قلت فإن قطعت إحدهن بشيء على أن لاترثه هل يلزمها الإيلاء؟ قال: نعم معي ذلك
•
مسألة: من الزيادة المضافة: ومن مات عن زوجته قبل أن يجوز بها. ولم يطلقها فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشر أيام ولها الميراث منه أيضاً والصداق تام.
مسألة: فإذا مات الرجل وله امرأتان فطلقت إحداهن ثلاثاً ثم مات ولم تعلم التي طلق؟ فقيل: عليهما جميعاً أن يعتدا ثلاث حيض ويستكملا أربعة أشهر وعشراً وذلك أنه لا يدري أيتهما هي التي صاحبة العدة بالحيض ولا التي هي صاحبة الأيام فيؤخذ من ذلك بالثقة وكذلك كل رجل مات عن امرأته وكان في وجه تجب فيه عليها العدة بالحيض ووجه بالشهور اعتدت العدتين جميعاً
(1)
مسألة: وعن الصبي إذا تزوج امرأة بالغاً وتزوج صبية ثم مات الصبي وقد جاز بالمرأة البالغ؟ قلت: هل عليها عدة المتوفي عنها زوجها؟ فعلى ما وصفت فالذي عرفناه من جواب الشيخ رحمه الله أن ليس عليها عدة المتوفي عنها زوجها والله أعلم. قلت: كذلك الصبية ليس عليها من الصبي عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: وكذلك
(1) ووجدت أنا في كتاب الايجاز أنهما يعتدان جميعا أبعد الأجلين والله أعلم زيادة في نسخة