الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٠إن بلغ الصبي فغير التزويج ثم مات وقد جاز لها في صباه قلت: أعليها عدة أم لا؟ فهذه مثل الأولى وليس عليها منه عدة لأنه لم يكن زوجاً يثبت عليها فيه العدة والله أعلم رجع إلى كتاب بيإن الشرع وعدة الحرة من الحر والعبد من العبد سواء وعدة المرجوم زوجها عدة المطلقة وفي بعض الكتب أن عدتها عدة المتوفي عنها زوجها والله
أعلم.
مسألة: وسئل عن رجل لعله امرأة أوطت نفسها رجلاً من غير إكراه هل عليها أن تمنع زوجها عن الوطئ بمقدار العدة من الوطئ الحرام أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: يستحب لها إن تدفعه إن أمكن لها ذلك من منع مصرح لما يلزمها له من الحق لأنه لا حجة تقوم عليه بذلك وهي لعله ليس محجورة عليه بذلك عند نفسه
مسألة: قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: وجدت هذه المسائل في الورقة المبيضة من أول الكتاب فعلقتها هاهنا ميلاً مني إلى إثباتهن عن القاضي أبي علي: وقال في عدة المميتة إن فيها اختلافاً: منهم من يقول: مالم تقصد إلى العدة فلا يسقط عنها وقيل إنها تسقط بمرور الأيام والله أعلم.
•
مسألة: من كتاب الحيض: وكذلك كل امرأة طلقها زوجها في مرض ثلاثاً ثم مات قبل إن تنقضي عدتها فإن عليها أربعة أشهر وعشرا تستكمل في ذلك ثلاث حيض وإنما جعلنا عليها الشهور مما أخذت من الميراث والزمناها عدة الطلاق لما وقع من الطلاق فاخذنا بالثقة في ذلك كله، فالثلاث حيض عليها وإن لم تحض إلا في سنة هذا قول أبي حنيفة وقول آخر: ليس عليها إلا ثلاث حيض وهذا قول أبي يوسف ومن غيره قال حسن القولين جميعاً وقد قيل ذلك والقول الآخر هو الأكثر فيما عرفنا من قول أصحابنا رجع إلى كتاب بيان الشرع.
6