بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١١

مسألة: وسألته عن امرأة نصرانية مات عنها زوجها قال إن رفعت أحكامها إلى المسلمين أمروها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً

وليس يجوز لمسلم أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها بأحكام المسلمين

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأما التي يموت زوجها وهي حامل فعدتها أبعد الأجلين إن وضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشراً فلا تنقضي عدتها حتى تخلو أربعة أشهر وعشراً وإن خلالها أربعة أشهر وعشراً قبل أن تضع حملها لم تنقض عدتها حتى تضع حملها

•

ومن الكتاب:: وإذا طلق الرجل زوجته في صحته ثلاثاً فعدتها بالحيض ثلاث حيض ولا ترثه وإن طلقها اثنتين أو واحدة ثم مات قبل أن تبلغ عدتها وهي ممن تحيض رجعت إلى عدة المميتة أربعة أشهر وعشراً وورثته وإن طلقها في مرضه ثلاثاً فهذا ضرر وترثه عدتها

ثلاث حيض.

ومن الكتاب: وأما المختلعة من زوجها الذي تبرئه من حقها وتبرئ لها نفسها فهذه إن مات وهي في عدتها لم ترثه وكذلك هي إن ماتت وهي في عدتها لم يرثها

•

ومن الكتاب: فكل امرأة لزمتها العدة من زوجها إذا طلقها أو خالعها أو حرمت عليه من قبل حرمة وقعت بينهما أو وطئها في دبرها متعمداً أو في حيضها متعمداً أو عاينته في زنا أو عاينها أو أقرت عنده بزنا ولم ترجع عن إقرارها وصدقها أو أقر عندها بالزنا. ولم يرجع عن اقراره وصدقته أو بإن بعدما وطئها أنها أخته من الرضاعة أو أخته من النسب أو تزوجها على أختها ووطئها كل هذا يقع به الحرام وتحرم عليه وكل هؤلاء عليهن العدة بالحيض

والعدة بالحيض ثلاث حيض فإن كن قد أيسن من الحيض فثلاثة

V

١٢٬٩٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.