بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٢

أشهر ولا ييأسن من الحيض إلا إن تبلغ ستين سنة وهو الإياس من الحيض على ما قد وجدنا في الأثر من قول أهل البصر واختلفوا في الخمسين فقال من قال: بعد الإياس وقال من قال: لا بأس ونحن نأخذ بقول ما قال ستين سنة، فإذا أيست المرأة من الحيض فعدتها بالشهور ثلاثة أشهر. وقال من قال: إذا جاءها الدم وقد أيست من الحيض فتلك تغتسل وتصلي وتجمع الصلاتين بمنزلة المستحاضة حتى ينقطع الدم.

مسألة: ومن الكتاب: وأما التي تبلغ من النساء ولا تحيض فقد قيل عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة فإذا انقضت العدة

حلت للأزواج. ومن الكتاب: وإذا طلق الرجل زوجته فأتت بحمل أو ولد لحقه

•

ذلك إلى سنتين مالم تتزوج ومن الكتاب: وإذا حاضت المطلقة حيضة أو حيضتين فلا تنقضي عدتها حتى تنقضي ثلاث حيض فإذا إنقطع عنها الدم بعد أن حاضت حيضتين فهي بعد في العدة حتى تحيض الثالثة فإن حاضت الثالثة حلت للأزواج وإن لم تحض الثالثة فهي بعد في العدة إلى أن تيأس من المحيض فإذا أيست من المحيض من قبل أن تحيض الثالثة اعتدت بالشهور فإذا اعتدت ثلاثة أشهر فقد خلت عدتها وحلت

للأزواج.

مسألة: ومن الكتاب: وإذا طلقت المرأة وحاضت ثلاث حيض

•

كل حيضة أقل من ثلاثة أيام فلا تنقضي عدتها حتى تحيض كوامل ومن الكتاب:. وإذا طلقها زوجها وهي حائض؟ فقد قال من قال: إن تلك الحيضة لا تحسبها من عدتها وعليها ثلاث حيض غيرها

ومن الكتاب: وإذا طلقت المرأة وهي حامل فاسقطت سقطاً تستبين به جارحة فقد قيل تنقضي به العدة وإن طرحته لحمة لاتستبين به جارحة فقد قال من قال: لا تنقضي به العدة ولايدركها

١٢٬٩٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.