بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٣

زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض ولعل في بعض القول إن دام بها الدم في ذلك السقط ثلاثة أيام. جعلته حيضة وحيضتين من بعده وإنقضت عدتها وإن كان حيض المرأة يومين عادة لها من أول ما حاضت أو يوم من أول ما حاضت تعرف نفسها بذلك إلى أن تزوجت ثم طلقت فإن حاضت حيضها هذا الذي هو يوم أو يومين الذي هو عادة لها قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر فلا تنقضي عدتها حتى تمضي ثلاثة أشهر فإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على عادتها فلا تنقضي عدتها حتى تحيض حيضاتها هؤلاء وإذا أسقطت المرأة قعدت في سقطها إن دام بها الدم كما تقعد في نفاسها ولا يقربها زوجها حتى تنقضي أيام عدتها

من نفاسها

•

مسألة: قلت له: فكم حيض المرأة لعدتها؟ قال: معي أنه قد قيل أقل الحيض للعدة ثلاثة أيام ولا تنقضي العدة بالحيض إلا أن يكون حيضها ثلاثة أيام فإن كان حيضها أقل من ذلك وتلك عادتها لم تنقض عدتها إلا في ثلاث حيض مع ثلاثة أشهر ولا تنقضي بالأشهر دون الحيض ولا بالحيض دون الأشهر، وأحسب أنه يستحب له ولها على الإحتياط، لأنه إذا انقضت آخر العدتين من الشهور والحيض لم يدركها زوجها ولم تزوج هي حتى تنقضي العدة الأخرى فافهم ذلك إن شاء الله

١٢٬٩٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.