الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٤باب في عدة المطلقة المميتة
قلت له: فالمطلقة التي ترثه في العدة ماهي؟ قال معي أنها التي طلقها زوجها طلاقاً يملك رجعتها فيه ثم تكون في العدة فيموت زوجها وهي في العدة فهذه يكون لها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: فإذا مات الزوج وقد بقي من عدة الطلاق يوم واحد أتجزيها هذه العدة الأولى من الطلاق أو يكون عليها عدة ثانية عدة الوفاة؟ قال: معي أنه يلحقها عدة المتوفي عنها زوجها. قلت فإن بقي من عدة الطلاق أيام ثم مات الزوج أيكون عليها أن تعتد به عدة مع عدة الوفاة أم تبطل عدة الطلاق؟ قال: معي أن عدة الوفاة تنسخ عدة الطلاق وتبطل عنها ولا يكون عليها إلا عدة
الطلاق
الوفاة.
•
مسألة: وإذا مات المطلق في المرض اعتدت روجته أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر وعشراً أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشراً وإن كان ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشراً اعتدت ثلاث حيض قال غيره: وقد قيل إن كان طلاقاً يملك فيه الرجعة اعتدت عدة الوفاة لا يدخل عليها عدة الطلاق وتبتديء ذلك من حين الموت ولا تنظره فيما مضى وإن كان لا يملك فيه الرجعة اعتدت عدة الطلاق وتبنى على العدة. بما مضى قبل الموت حتى تستوفي بالحيض كانت عدتها بالحيض أو بالشهور
•
مسألة: فيمن طلق زوجته تطليقة ويلحقها أخرى؟ ومن طلق امرأته واحدة ثم طلقها أيضاً وهي في العدة؟ ففية اختلاف؟ منهم من قال: تعتد بما مضى من العدة من يوم طلقها الطلاق الأول وقال آخرون: تستأنف العدة من الطلاق الآخر، وقال هاشم بالقول الآخر أخذت أنا
1.