بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣

الرجل في فرج المرأة وهو القبل يجب عليها به العدة ولو لم يقذف الماء إذا كان بسبب تزويج أو تسر. وأما الزنا ففي ذلك اختلاف. رجع

إلى كتاب بيان الشرع

19

١٣٬٠٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.