بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٤

باب في عدة المرأة التي

لا تحيض أو تختلط عليها وينقطع حيضها وفي عدة الزانية وعدة المستكرهة

وقال الوضاح بن العباس إنه وجد في كتاب عرضه على أبيه أن

المرأة إذا اختلط عليها الدم في الاشهر وطلقت اعتدت ثلاثة أشهر

•

مسألة: ومن جامع بن جعفر: واما المطلقة التي تعتد بالحيض ثم ارتفع حيضها فلم تحض فمنهم من قال: تربص تسعة أشهر. ثم تعتد بالشهور ثلاثة أشهر ومنهم من قال: حتى تيأس من الحيض ثم تعتد بالشهور وهو أكثر القول عندنا وقال من قال: إذا بلغت في الكبر ستين سنة ولم تحض فقد إيست من المحيض

•

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبدالله رحمه الله وسألته عن المطلقة التي لم تحض قط وعدتها سنة للحمل والحيض هل يدركها زوجها في السنة. قال: لا إذا مضت ثلاثة أشهر بإنت منه ولم تحل للأزواج حتى تمضي السنة

•

مسألة: ومن غير الجامع قال محمد بن خالد سمعنا أن المرأة التي لا تحيض قط أن عدتها تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر بعد ذلك وعليه النفقة حتى تنقضي عدتها لأنها في حبسه تعتد له فإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم إنقطع عنها الدم فإنها تنتظر ولو عشرين سنة حتى تكون بحد من تيأس من الحيض ثم تعتد ثلاثة أشهر ولها أيضاً النفقة والسكن قال محمد: إذا طلقها طلاق السنة كان لها النفقة حتى تنقضي عدتها

مسألة: وسألته عن رجل طلق امرأته وهي شابة فلم تر الحيض زماناً من الدهر حتى يحل لها النكاح وإلى متى عليه لها النفقة؟ قال: إن كانت لم تكن تحيض من قبل. فإنها تعتد ثلاثة

20

١٣٬٠٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.