بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥

أشهر

مسألة: أحسب عن أبي عبدالله قلت: فامرأة قد أيست من المحيض كانت تعتد بالشهور ثم جاءها الدم كيف تصنع؟ قال: تقعد عن الصلاة والصوم ولا تعتد إلا بالشهور. ومن غيره وقال من قال: تصنع في الصلاة كما تصنع المستحاضة تغسل وتصلي وعدتها بالشهور

مسألة: وأما التي نقص حيضها وارتفعت حتى لاتدري ما حيضها فمنهم من يقول: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بالشهور ومنهم من قال اثنا عشر شهرا ثم تعتد بالشهور ومنهم من قال حتى تيأس

من المحيض

معي

أنه

مسألة: وسئل أبوسعيد رحمه الله عن امرأة زنت ثم أرادات أن تتزوج هل عليها أن تعتد؟ قال: هكذا معي أنه قيل إن عليها إن تعتد. قيل له: فإن لم تعتد وتزوجت ما يكون في هذا التزويج؟ قال: إذا ثبت عليها العدة كان تزويجها فاسداً في الأصل وإذا ثبت فساده لم يكن لها أن تقيم على فاسد؟ قال: معي أن عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب أو غيره وإن كانت غرته حتى أخذت ماله كان عليها رد ما أخذت منه على الغرة وأما إن كانت جاهلة بذلك وتظن أن ذلك جائز لها حتى وطئها ثم علمت وأرادت الخروج فمعي أنها تستحق عليه صداقها الذي تزوجها عليه بالوطئ في بعض قول أصحابنا ويشبه عندي أن بعضاً يقول لها صداق مثلها في التزويج الفاسد على معنى قولهم.

مسألة: من جواب أبي سعيد: وذكرت في امرأة طلقها زوجها وكانت تحيض قبل أن يطلقها فلما طلقها ارتفع عنها الحيض وإنقطع وذهب وهي بحد من تحيض؟ قلت: متى تنقضي عدة هذه المرأة. فمعي إنه قد قيل حتى تحيض ثلاث حيض أو تصير بحد من

21

١٣٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.