بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦

تيأس من المحيض فتعتد بالشهور ثلاثة أشهر. قلت: وهل تنقضي عدتها بثلاثة أشهر بعد طلاق زوجها إذا لم تحض فيها وهل أعلم أنه

قيل ذلك ويخرج ذلك عندي على الصواب فلا أعلم ذلك ولا يبين لي قلت وما أقل ما قيل في عدة المرأة إلى كم؟ فكل امرأة تحكم عليها بعدتها خاصة كما أثبت الكتاب والسنة والإجماع وفي قول أهل العلم ولا تعتد بعدة غيرها وليس لذلك أقل ولا أكثر الإكل منهن

ماخصه حكمة

•

قلت وإن أخذ أحد بقول من يقول إنها تربص لقطع مادة الحمل تسعة أشهر وتعتد ثلاثة أشهر أم لا يجوز ذلك؟ فإذا استريبت في ذلك وأنكرت حالها التي كانت تعهد نفسها به من الحيض والحمل ولم تدر بأي حال هي فاحتاطت عن هذا وهذا بما وصفت واعتدت ولم أقل إنه باطل، وإن كان على غير هذا فلا أقول فيه شيئاً. قلتُ: وكذلك إن أخذت بقول من يقول إنها تقطع مادة الحمل بسنة ثم تعتد ثلاثة أشهر وتزوج بعد الثلاثة هل يجوز ذلك فهذه عندي مثل التي

قبلها.

قلت: وإن أشار على مشير في تزويج هذه المرأة إذا إنقطع عنها ولم تنقض عدتها بالحيض وهي بحد من تحيض فما أشير عليه؟ وأما ما أحبه له من ذلك فأحب له من ذلك أن يخرج من الريب إلى مالا ريب فيه وأشير بذلك عليه ويتسع بما وسع الله له من الحلال الذي لا ريب فيه ولا اختلاف إن قدر عليه وإن خاف على نفسه العنت في دينه ولم يقدر على غير ذلك لم أحب له إن يدخل فيما لا يختلف فيه من العنت في الدين ويدع ما يقدر من الإختلاف في مثل ماقد قيل من بعض قول المسلمين.

مسألة: وسألته عن امرأة زنت سراً ثم تابت وأرادت التزويج هل عليها عدة؟ قال: نعم تستبرى رحمها لأنها لو استكرهت لكان عليها العدة أحسب عن أبي سعيد رضيه الله

مسألة: وسألته عن امرأة إذا زنت هل عليها عدة؟ قال: قد

22

١٣٬٠٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.