الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٠تفسير قوله في اليوم الذي يثبيت لها فيه الحيض؟ قال: معي أنه يخرج معي ذلك حتى يتم لها ما يكون به حيضاً فهي حائض ولثبوت
قولهم في
•
الدفعة أنها ليست بحيض والدفعة سائلة أو قاطرة لا مجال قلت له: وسواء إذا تم لها اليوم الواحد بالحيض في قول من يقول بذلك أتاها الدم في أول يوم أو في الأكثر منه أم كيف ذلك؟ قال: فمعي إنه إذا ثبت ذلك أنه لا يكون إلا يوماً أقل ما يكون فلا يصح معي اليوم إلا بكماله أو بكمال مثله اليه من الليل ما يتم به حائضاً كمال اليوم وهي حائض وذلك عندي إذا كان قد أتى عليها أكثر حائضاً أعجبني أن يكون لها تمام ذلك من الليلة المستقبلة إن قعدت فيه حائضاً أن يكون ذلك حائضاً على قول من يثبته وإذا لم
يكن أكثر اليوم حائضاً لم يبين لي اليوم بأقل من أكثره. قلت له: فإن كان قد خلاله معها تسعة أشهر ثم طلقها فإلى كم من السنين والشهور ينفق عليها؟ قال: معي أنه قد قيل أنه ينفق عليها إلى أن تضع حملها أو تأتي الحالة التي لايلزمة فيها الولد وأحسب أنه إلى إن إنقطاع السنتين منذ طلقها فإذا إنقضت السنتان فأحسب إنه قيل لا نفقة عليه لأنه لو جاءت بالولد لم يلحقة فلا نفقة عليه لها من جهة الحمل إذ هو لا يلحقه
•
قلت له: فإذا طلقها وهي حامل فلم تضع حملها حتى خلا سنتان فما فوقهما أيدرك ردها أم لا؟ فمعي أنه مالم تضع حملها أو تحيض ثلاث حيض تثبت احكامها إنه حيض فلا يبين لي إلا أنها في
•
العدة ويملك رجعتها قلت: فإذا صارت بعد من تيأس من الحيض و خلا لها بعد ذلك ثلاثة أشهر هل يدركها إذا أراد مراجعتها أم لا؟ قال قال عندي إنها إذا صارت بهذا الحال فقد وقعت عندي الريبة في الحمل. فإذا إنقضت عدتها بالشهور وقد استريبت في الولد فمعي أنها لا تحل للأزواج ولا أحب له أن يردها لأنها عند نفسها حامل كما قلت وقد استريبت فيه وقد صارت بحد من تيئس من المحيض. وقد إنقضت عدتها بذلك الحال التي هي فيه أن لو كانت غير حامل والحمل على هذا مستراب لا يعرف ماعنده فإذا أثبتت ذلك على نفسها أنها حامل
26