الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢وقال: قيل إنما تكون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها والذي مات من يوم مات والذي فُقد من يوم فقد. والذي ظاهر من يوم ظاهر منها لا من يوم بلغها ذلك وقد إنقضت عدتها من يوم مات أو طلق أو فقد أو إنقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها ولم يكفر فقد حلت للأزواج ولا عدة عليها بعد ذلك إذا لم تكن حاملاً غير أن المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين منذ فقد فلا يحل لها أن تزوج حتى يطلقها وليه وتعتد بعد الطلاق عدة المميتة
•
مسألة: أبو محمد والمرأة إذا كانت تعتد بالحيض فحاضت حيضتين مثل ما عودت تحيض ثم حاضت الثالثة مخالفة للأولتين ناقصة أو زائدة فقد قالوا إنها قد فاتت الزوج الأول ولا يجوز لها أن
•
تتزوج حتى يتفق لها ثلاث حيض متساويات وفي الزيادة اختلاف وأما إن كانت الحيضة الثالثة ناقصة فقالوا إنها لا يحل لها إن تزوج حتى تحيض الرابعة موافقة للأولتين فقد إنقضت عدتها ويجوز لها أن تزوج وإن كانت الرابعة مخالفة للأولتين ووافقت الثالثة فلا تنقضي عدتها حتى تأتي الخامسة فإن وافقت الخامسة الثالثة والرابعة فقد صار ذلك عدة لها وقد تحولت عادتها إلى هذه الثلاث حيض التي اتفقت وقد انقضت عدتهن وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع فهي بعد في العدة ولايجوز لها أن تزوج حتى تنقضي ثلاث حيض متواليات على حال واحد واما إن كانت حيضتها الثالثة من الثلاث الأوليات زائده ففيها اختلاف، فقال قوم: فقد حاضت مثل حيضتها الأوليتين و زيادة فقد صحت لها الحيضة ولا تضرها الزيادة وقد إنقضت عدتها ولا يحل لها
•
إن تزوج حتى تبين بثلاث حيض متفقات لازيادة فيهن ولإنقصان.
مسألة: ومن طلق زوجته وكان وقتها أن تحيض عشراً عشراً فحاضت ثلاث حيض خمساً خمساً فقد بإنت منه ولا يجوز أن تزوج
بغيرة.
مسألة: ومن طلق زوجته فولدت في يومها فتزويجها حلال
28