بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥

مسألة: وعن امرأة مرضع طلقها زوجها وقد خلا لها خمسة

أشهر من رضاعها فتتم حولين كاملين منذ طلقها أو منذ وضعت؟ فعلى ما وصفت فإذا حاضت ثلاث حيض فقد حلت للأزواج ولو كانت قبل الحولين وأما فصال الصبي منذ ولدته إلى تمام الحولين وليس ذلك يمنعها من التزويج إذا حاضت ثلاث حيض فقد إنقضت عدتها ولو مضى الحولان ولم تحض ثلاث حيض لم تحل للأزواج حتى تحيض

ثلاث حيض

•

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وهي حامل وأن الولد ضرب في بطنها؟ قلت: فهل لها أن تتزوج قال: إذا علمت أن في بطنها ولداً ثم ضرب فلا تتزوج أبداً حتى تلد. قال أبو سعيد:: أما في التزويج فهو كما قال في اكثر القول

مسألة: وعن امرأة لا تحيض ولا تلد كم عدتها إذا طلقها زوجها؟ فقد قالوا: إن عدة هذه سنة وقال من قال: عدتها ثلاثة أشهر و القول الأول أحب إلينا وبه نأخذ

•

مسألة: وعن امرأة اعتدت بالأشهر وهي ممن تحيض وتزوجت على ذلك فقد قالوا: إنها ليست بمعذورة في ذلك ويفرق بينهما وقد حرمت على زوجها أبداً إذا كان قد جازبها إذا كانت عدتها بالحيض فاعتدت بالشهور أو كانت عدتها بالشهور فاعتدت بالحيض ويلزمه المهر لها وإذا لم يجزبها لم يجب عليه المهر. واما التزويج ثانية والله أعلم ولعله يجوز وإنما تعذر في الغلط بالعدد إذا كان الغلط في فرق بينهما ولا تحرم عليه إذا انقضت عدتها إن أراد إن يرجع اليها

بنكاح جديد

العدد

مسألة: وعن رجل أقر أنه طلق زوجتة منذ أربعة أشهر أقل أو أكثر هل يكون هذا طلاقاً واقعاً؟ ولا رجعة فيه وتزوج المرأة إن كانت

31

١٣٬٠١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.