بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٦

عدتها قد انقضت أو تزوج إذا انقضت العدة منذ الوقت الذي قال إنه طلقها فيه. قال معي أنه قيل يثبت اقراره بطلاقها منذ أقر فيما يجب عليه هو من صحة الطلاق ولا أعلم في ذلك اختلافاً، ومعي إنه قد قيل تنقضي العدة بإقراره إن كانت قد خلت منذ أقره وقيل إن عليها العدة لأن ذلك مما عليها هي لله فمنذ صح طلاقها فعليها العدة وإن صح بالبينة كان ذلك جائزاً على حال وإن كان إنما هو بإقرارة لم يكن ذلك حجة لها هي فيما يلزمها من العدة عندي. قيل له فإن اكذب نفسه بعد ذلك واعتل بعله هل يقبل منه ذلك ام لا. قال: معي أنه لا يقبل إن رجع فيما يلزمه هو من حق الإقرار. قيل له: فإن صدقته هي على ذلك وقبلت منه العلة التي اعتل بها إذا أقر بالطلاق؟ قال: أقول أنه إذا قال له الحاكم قد طلقت زوجتك فلانه فقال: نعم إن هذا طلاق إلا أن يكون قد طلقها طلاقاً

قبل هذا

•

مسألة: وسئل عن امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت حيضتين خمسة أيام على التمام وحاضت الثالثة ثلاثة أيام ثم رأت الطهر البين، هل تنقضي عدتها وتحل للأزواج؟ قال: معي أنه قيل لا تنقضي عدتها حتى تحيض حيضة تامة في بعض القول وقال من قال: إذا انقضت بقية أيام حيضها أو بقى الخمس تم حيضها وتنقضي عدتها. قيل له: فإن تزوجها رجل على ذلك هل يفرق بينهما؟ قال معي إنه قيل يفرق بينهما إذا تزوجها في العدة وهذا مع صاحب هذا القول تزوج في العدة

مسألة: وعن المرأة إذا كانت ممن تحيض وطلقها زوجها فإنقطع عنها الدم. هل يجوز لها أن تتعالج بالأدوية والرقا حتى يجيئها الدم لإنقضاء العدة؟ قال: معي أن ذلك إذا كان من داء عرض في التعارف فلا امنعها معالجة العافية بالدواء إذا جاء الله بالعافية ورأت الدم على حسب ما يثبت في الأحكام حيضاً إنقضت به

العدة عندي وليس للعباد عندي من الأمور الا ما أوراد الله

32

١٣٬٠١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.