الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧قلت له: فإن لم تعلم أنها حدثت بها علة فقطعت عنها الدم إلا
إنقطاعه عنها أترى يجوز لها أن تعالج بالدواء لمجيء الدم وإنقضاء العدة أم لا؟ قال: قد قيل إن الدم لا ينقطع عن المرأة إذا كانت تحيض الا من كبر أو علة. فإن تعالجت وجاءها الدم مجيئاً ثبتت به أحكام الحيض وإنقضاء العدة جاز لها ذلك وإنقضت به عدتها فيما
معي
قال: وكذلك عندي لا يأتي الدم الا على سبيل غير ما جرت به العادة من حيض المرأة المعروفة الإ لعلة عرضت لها فيما قيل، وهذا شيء يكاد يبصر ويعرف أنه ما خالف سبيل عادة الإنسان على ماجرت به عادته المعروفة من جميع أحواله إنما هو عارض عرض له وإما علة وإما كبر
مسألة: قلت له: إن عزم رجل عزيمة من باب الرقا لقطع الحيض عن المرأة فإنقطع عنها مع ذلك أو بعد ذلك هل عليه بأس؟ قال: لايجوز له ذلك إذا فعل بغير رأيها وكان عادتها وفي حبسه يخاف عليها الضرر فلا يعجبني ذلك
•
مسألة: وسألته عن امرأة مات عنها زوجها فإنقضت عدتها عدة الوفاة ولم تضع حملها؟ هل تنقضي عدتها؟ قال: معي أنه
حتى تضع حملها.
مسألة: وسألته عن امرأة كانت تعتد بالحيض في وقت معروف فطلقها زوجها فحاضت حيضتين كما كانت تحيض ثم حاضت الثالثة أقل من ذلك إلا أنه ثلاثة أيام هل تنقضي عدتها بذلك وتزوج ولا يردها زوجها؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف في إنقضاء العدة، قال من قال: لا تزوج حتى تحيض حيضة جديدة تامة وقال بعض حتى تنقضي أيام حيضها.
•
مسألة: والعدة خصلتان طلاق ومدة، والمدة على ثلاثة أوجة
33