بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٨

مدة في عدد أيام وعدة إقراء وهو حيض ومدة وضع الحمل فالمدة التي هي عدد أيام عدة المتوفي عنها زوجها وعدة من لم تبلغ الحلم. وعدة المؤيسة. والحجة في هذا قول الله عز وجل ذكره {واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن]

وقال: ﴿وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن﴾ (). ومطلقة لاعدة عليها وهي التي لم يدخل بها زوجها. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من

قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها] وعدة المتوفى عنها زوجها وهي عدة أيام أربعة أشهر وعشراً لقول الله جل ذكره والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً.

•

وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين أن تضع حملها أو تمر أربعة اشهر وعشراً والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع وعدة الأمة لأجل شيئين بارتفاع الملك والتحرير وعدتها على النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوفي معها في المدة. وطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي محمد قال الله تبارك وتعالى

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) فلو لم ينقل إلينا بيان حكم المطلقات لكان الواجب أن يجري على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلاثة قروء وإذا لم يذكر في هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولاغير مؤيسة ولا حائل من حامل" نسخة غير

(1) سورة الطلاق: «آية 4» (2) سورة الطلاق «آية 4» أيضا

(3) سورة الأحزاب: آية 49

(4) سورة البقرة: آية 228

(ه) سورة البقرة: آية 228 (1) في نسخة: غير حامل

34

١٣٬٠٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.