الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٤٠مسألة: قلت له فما تقول في امرأة تزوجت زوجاً ولم تحض
ثم طلقها زوجها؟ قلت: كم عدتها منه؟ قال: ثلاثة أشهر ثم تبين منه وتعتد أيضاً تسعة أشهر للحمل فذلك سنة. قلت فإن كانت هذه
المرأة المطلقة حاضت حيضة واحدة ثم إنقطع عنها المحيض؟ قال: إذا خلا لهات ستون سنة تزوجت
•
مسألة: وقال الوضاح بن عباس أنه وجد في كتاب عرضه على أبيه إن المرأة إذا اختلط عليها الدم في الأشهر وطلقت اعتدت
ثلاثة أشهر
•
مسألة: والبكر التي لا تحيض عدتها سنة وإذا خلا لها ثلاثة أشهر منذ طلقت بإنت من المطلق ولاتزوج حتى تعتد سنة. وكذلك فيما يكون هكذا
•
مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها وعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر فتزوجت فلما سئلت قالت: اسقطت مضعة قال: المضغة ليس بولد إنما تزوج إذا قالت إني أسقطت سقطاً بيناً ماكان فيه عظام أو
خلق بين
مسألة: وعن المطلقة إذا استحيضت فلا ينقطع عنها الدم شهوراً متى تنقضي عدتها؟ فإنها تؤمر أن تتحرى وقت محيضها فإذا جاء وقت محيضها وزاد الدم على ماكان فتترك له الصلاة فإذا رجع الدم كما كان صلّت وإذا اشتبه عليها ولم تعرف زيادة ولإنقصاناً فقد قال بعض المسلمين إن عليها ثلاثة أشهر إذا دام بها الدم واشتبه
•
عليها وفيها قول آخر: إذا دام الدم بها أن تجعل لكل حيضة خمسة واربعين يوماً. قال محمد بن الحسن رحمه الله الذي نأخذ به في هذا أنها إذا كانت تعرف أيام حيضها تركت الصلاة فيها فإن دام الدم إنتظرت بعد أيام حيضها يومياً أو يومين غسلت لكل صلاتين
36