الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٤١غسلاً وجمعتهما تفعل ذلك عشرة أيام، فإذا كان يوم أحد عشر غسلت وصلت صلاة الفجر تفعل ذلك عشراً تغتسل وتصلي وتترك بقدر أيام حيضها وإذا فعلت ذلك ثلاثة قروء قد إنقضت عدتها. فإن لم تعرف ايام حيضها صلت عشراً ثم تركت الصلاة عشراً فإذا مضى لها من ذلك ثلاث حيض على ما وصفنا إنقضت عدتها إن شاء
الله.
مسالة: سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت لها إثابة معروفة تأتيها بعد حيضها بيوم أو يومين أو ثلاث أو أربع إلى ستة أيام أو إلى دون العشر بيوم طلقت و حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت بين الإثابة وبين إنقطاع الدم في قرئها الثالث ثم أتاها بعد ذلك ما يكون ذلك التزويج تاماً أو منتقضاً؟ قال: إذا كانت لها إثابة معروفة تأتيها بعد إنقطاع الدم عنها فإن النكاح فاسد ويفرق بينهما وإن كانت الإثابة تأتيها مرة، ومرة لا تأتيها لم أتقدم على الفراق بينهما
مسألة: قال أبو علي: فيما وجدت عنه رحمه الله في جواب عن جارية صغيرة طلقت فحاضت حيضتين ثم إنقطع عنها الحيض وأيست من المحيض؟ قال: تعتد تسعة أشهر ثم تزوج إن شاءت قول الأول أصح. قال محمد بن الحسن: هذه إذا كانت قد موسي حاضت فعدتها بالحيض حتى تيأس من المحيض
•
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن المرأة التي تحيض فيكون حيضها يوماً وليلة أو يوماً واحداً. فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر. وإن حاضت ثلاثاً في أقل من ثلاثة أشهر لم تنقض لها العدة ولا يدركها زوجها بعد إنقضاء ثلاث حياضاتها أولئك فإن كانت تحيض حيضاً كاملاً فطلقها زوجها فحاضت حيضة غير تامة أقل من ثلاثة أيام، فإنها تبين من مطلقها ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض كوامل إلا إن تتابع لها ثلاث حيض ناقصة مثل ماذكرنا فإن ذلك يكون حيضاً وتعتد به؟ قال: إذا حاضت ثلاثة أيام أو أكثر وكان طهرها أقل من عشرة أيام تلك عادتها فليس لها عادة
37