الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٤٢غيرها وطلقها فحاضت ثلاث حيض تطهر بين الحيضتين أقل من عشرة أيام إن زوجها لا يدركها ولا تحل للأزواج حتى تمضي ثلاثة أشهر في ثلاث حيض من يوم طلقها زوجها
مسألة: قلت: فالتي اعتدت بالشهور وإنما عدتها بالحيض غير أنها ظنت أن عدتها الشهور واعتدت ثلاثة أشهر ولم تكن حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت؟ قال: هي مثلها يفرق بينهما. قلت: أرايت إذا فرق بينهن وبين ازواجهن هل لأزواجهن أن يعودوا لهن؟ قال إذا اعتدت بقية ماتركن من عدتهن فإن شاء واخطبوهن فتزوجن بنكاح جديد ومهر جديد. وإن كانوا قد دخلوا بهن فلهن مهرهن وإن لم يكونوا دخلوا بهن فرق بينهن ولا مهر لهن
مسألة: وعن المطلقة إذا أسقطت سقطا ولم يتم خلقه هل يكون ذلك إنقضاء عدتها؟ فالذي سمعنا أنه إذا كان سقطاً بيناً يعلم
أنه ولد فقد إنقضت عدتها
•
مسألة: وقال عزان بن الصقر: المطلقة التي تعتد بالحيضة التي طلقت فيها أو بالشهور وهي ممن تحيض تعذر بالجهالة؟ قال: هو عندي من الغلط وأقبل عذرها. كذلك المتوفي عنها زوجها قال غيره وكذلك يوجد في الآثار أنه مما تعذر به وحفظ الفضل ابن الحواري وعمر بن سعيد عن أبي عبد الله أنها لاتعذر في هذا لأنه لا يسعها جهله وإنما الغلط أن تقول ظننت أني أتممت عدتي وحضت كل الحيض الذي علي.
مسألة: وعن أبي معاوية قال: إذا كانت عدة المرأة من الحيض خمسة أيام ثم طلقها زوجها فحاضت حيضتين ثم حاضت الثالثة فحاضت ثلاثة أيام ثم طهرت وراجعها زوجها وقد طهرت في الثلاثة الأيام؟ قال: إن راجعها الدم في الخمسة الأيام فهي امرأته وإن لم يراجعها الدم في الخمسة الأيام فلا أرى له عليها رجعة فإن
38