بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٤٣

تزوجت زوجاً غير زوجها في الثلاثة الأيام هل يفرق بينهما إذا لم

يراجعها دم فلا أرى بينهما فراقا وقد كان ينبغي له أن ينتظر حتى تكمل أيامها. قال ليس لزوجها أن يردها من بعد طهرها من المحيض إذا كانت بها إثابة قبل إثابتها وليس لها أن تزوج حتى تخلو أيام إثابتها.

مسألة: وعن الحواري: وسئل عن امرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين وانتها الإثابة فيهما فلما كانت في الحيضة الثالثة لم تأتها الإثابة ألزوجها أن يردها؟ قال: لا يردها زوجها ولا تحل

للأزواج.

مسألة: وعن إبي الحواري: وسألته كم عدة المطلقة التي يستمر بها الدم؟ قال: ثلاثة أشهر وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فاقرت وأقر أنه يباشرها ثم إنهما تراجعا من بعد ذلك فاتفقا على المباشرة في أجل العدة هل له أن يراجعها ببقية الطلاق؟ فأقول إنها أعلم بما كان منها فإن كان قد وطئها وكانت في العدة فله أن يشهد على رجعتها وإن كان لم يطأها وطئاً ليس له عليها رجعة. ولكنه يخطبها في الخطاب إلى وليها بنكاح جديد ومهر جديد وشاهدين وتكون معه على تطليقتين وإن حفظ عليه قوله أنه لم يباشرها لم يكن له أن يرجع إليها الابنكاح جديد وولي وشاهدين قلت: هل لها أن ترجع إلى زوج كان قد طلقها ثلاثاً إذا انقضت عدتها إن رايتها قد باتت من هذا؟ فإن لم يكن هذا الأخير قد وطئها فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثا حتى تزوج زوجاً غيره ويطأها

•

مسألة: وعن امرأة مطلقة إنقضت عدتها من الحيضة الثالثة وهي ذمية بعد، كيف بالعدة؟ وسواء اغتسلت ودام بها الدم أو لم تغتسل؟ فاقول: إذا انقضت أيام حيضها التي عودتها من بعد الحيضة الثالثة فدام بها الدم فإنها تغتسل لكل صلاتين وتكون

39

١٣٬٠٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.