بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٤٥

الوقت وماهي به متعبدة بأحد هذه الثلاث فرائض من العدة في وقتها

ذلك

•

والمميتة عدتها بمرور الأيام المعدودة فإذا كان إنقضاء الأيام المعدودة خروجها من العدة وكانت الإيام قد انقضت وجب أن تكون قد إنقضت عدتها. قلت فما أكلت من ماله بعد وفاته وقبل وصول الخير اليها هل عليها ضمان؟ قال: نعم قال: لم أوجبت عليها ضماناً وقد كانت تأكل قبل أن يأيتها الخبر ولم يسقط الضمان عنها كما أسقطت عن المطلقة؟ قال: قد قلنا في أمر المطلقة من أي وجه سقط عنها الضمان وهذه قد أكلت من مال قد زال عن زوجها وصار للورثة فيلزمها الضمان بأكلها مالاً بغير إذن صاحبه تعمدت لذلك أو أخطأت لأن الخطأ في الأموال مضمون

•

مسألة: وكل امرأة لم يحزبها زوجها ثم طلقها قبل الجواز فلا عدة عليها، ولها أن تزوج من حين ما طلقها، فإن مات عنها من قبل أن يجوز لها ولم يطلقها فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشراً ولها الميراث منه والصداق تام، فإن طلقها قبل الجواز ثم مات وهي في العدة فحبست نفسها على قدر العدة عن التزويج، فقيل: إن لها الميراث ونصف الصداق وقال من قال: لها الصداق تام والميراث إذا حبست نفسها.

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل طلق زوجته فحاضت حيضتين كما عودت في قرئها فلما كانت الحيضة الثالثة حاضت يوماً أو يومين ثم إنقطع عنها فقالوا لا يردها زوجها الذي طلقها حين طهرت من اليوم واليومين ولا تتزوج حتى تحيض حيضة

كاملة.

من غيره اختلفوا في التي تيأس من المحيض في الخمسين وقالوا بالستين قول أبي الحواري، قلت له: فالمطلقة، فقال: مادامت في الخمسين فيردها وإذا تعدت الخمسين فكانه يقول تكون بالتزويج الجديد كان أحوط.

41

١٣٬٠٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.