الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٤٦مسألة: وسئل عن رجل طلق امرأة تطليقة ثم تزوجها غيره بعد إنقضاء عدتها ولم يطأها ثم طلقها ثم طلقها هل للزوج الأول إن يتزوجها ولا يكون عليها عدة؟ قال: هكذا عندي.
42
١٣٬٠٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.