بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٤٦

مسألة: وسئل عن رجل طلق امرأة تطليقة ثم تزوجها غيره بعد إنقضاء عدتها ولم يطأها ثم طلقها ثم طلقها هل للزوج الأول إن يتزوجها ولا يكون عليها عدة؟ قال: هكذا عندي.

42

١٣٬٠٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.