الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٤٧باب في المرأة
إذا ضرب ولدها في بطنها
عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن امرأة ضرب ولدها في بطنها فلبثت عشر سنين أو ماشاء الله من ذلك؟ هل تزوج إن كانت مطلقة أو مميتة مادامت لم تضع ما في بطنها؟ قلت: فإن حاضت كيف تصنع؟ قال: هي بمنزلة المستحاضة تغتسل بين كل صلاتين وتصلي وتجمع بين الصلاتين قلت: فإن كان لها زوج هل يطؤها إذا جاءها الدم وولدها مضروب في بطنها؟ فقال: لا يطؤها وعليها أن تغتسل وتصلي وقال بعضهم يطوها بهذا يأخذ أبو الحسن فيما عندي ومن غيرة قال من قال: وقد قال بعض أهل المعرفة عن بعض أهل العلم إذا مضى لها سنتان وحاضت ثلاث حيض تزوجت فإن تزوجت ووطئها زوجها ثم ولدت ذلك الولد وصح أنها كانت حاملاً فرق بينهما وأحسب أنه قال وحرمت على الأزواج والله أعلم
•
مسألة: ومن طلق امرأته ولم يعلم أنها حامل فلها أن تخبره ولا تكتمه ذلك وإذا بقي الولد في بطنها عشر سنين أو أقل أو أكثر فلا تزوج حتى تضع مافي بطنها وإن حاضت فهي مستحاضة وكذلك إذا مات الولد في بطنها فمكثت سنة أو سنتين لم يحل لها أن
تزوج حتى تضع ما في بطنها حياً كان أو ميتاً.
43