الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٤٨باب في عدة
الصبية والمسترابة والبالغ
وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً؟ قلت: هل لها صداق ولها ميراث؟ قال: أما الصداق فلا صداق لها وأما الميراث فهو لها بالزوجية قلت: فإن لم تكن بالغاً حينما تزوجها؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك فقال قوم: عدتها أربعة أشهر وعشراً وإذا خلت تزوجت تحلف بعد البلوغ، وقال قوم: لا عدة عليها حتى تبلغ فإذا بلغت فحاضت وجب عليها العدة وأخذت الميراث وان لم نرض به اعتدت ثلاث حيض
مسالة: وعن امرأة قد بلغ أترابها) منذ سنتين وهي امرأة بالغ فتزوجت ولم تحض قط؟ قال: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر.
مسألة: وعن رجل تزوج صبية ودخل بها ثم طلقها هل لها أن تزوج من حينها، قال: معي أنه لا يجوز ذلك حتى تعتد ثلاثة أشهر لقول الله فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن قلت له: فإن اعتدت شهرين ثم حاضت تستأنف عدتها بالحيض أم كيف ذلك قال: معي أنه قيل تبتديء عدتها بالحيض ثلاث حيض كما قال الله تعالى ولا تنتفع بما كانت قد أعتدت به من الشهور قلت له: فإن اعتدت بشهرين في حال الصبا ثم بلغت ولم تحض به يتم عدتها بالشهور؟ أتبني على ما مضى من عدتها في حال الصبا؟ قال: معي أنه قيل في البالغ التي لا تحيض أن عدتها سنة للريب تسعة للحمل وثلاثة أشهر للعدة قلت له: فعندك أن في بعض
القول أن عدتها ثلاثة أشهر؟ قال: عسى يوجد ذلك أو يقال
مسألة: وعن امرأة لم تحض قط طلقها زوجها؟ قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: هذه مسئلة طويلة وقد تقدم أكثرها (1) في الاصول الثلاثة أو فارها أو أقاربها
44