الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٥٠الحمل فإذا انقضت عدتها بالشهور فقد استريبت قد تقدم تمام هذه
المسألة في باب عدة المرأة التي لا تحيض
•
مسألة: وعن امرأة حاضت أول بلوغها ثم لم تحض بعد ذلك ما تكون عدتها إذا طلقت بالحيض أم بالشهور؟ قال: معي أنه إذا تم لها مايكون به الحيض كانت ممن تحيض أو كانت عدتها بالحيض قلت له: فتقعد في عدتها لانتظار الحيض إلى أن تيأس من المحيض إلى أن يجيئها الدم بعض الحيضة الأولى إلى ذلك الوقت وليس لها غاية إلا أن تصير بحد من تيأس من المحيض ثم تعتد بالشهور حينئذ قال هكذا معي إذا كانت قد ثبت لها احكام الحيض فهي ممن تحيض أو تصير بحد من تيأس من المحيض وتعتد بالشهور قلت له: وما الحد الذي إذا بلغته فقد صارت ممن تيأس من المحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد صارت بحد من تيأس من المحيض قال من قال: إذا قعد أترابها
•
مسألة: سألت أبا سعيد عن امرأة مطلقة وضعت لحمة لم يبن خلقها هل تنقضي عدتها بذلك؟ قال: معي أنه قد قيل ليس تقضي
•
عدتها بذلك حتى يتبين من خلق تلك المضغة جارحة في بعض القول وقال من قال: لا تنقضي عدتها بذلك ولو تبين جارحة من الخلق حتى يكمل خلق الولد ويكون الولد تاماً على معنى قوله، قلت له: هذا النفاس إذا لم يكن متبين منه جارحة وأنها هي مضغة
•
فتقعد في أنه يختلف فيه غير مخلقة قال: معي قال من قال: أنها تقعد في هذا النفاس وقال من قال: إن هذا يكون حيضاً وليسه بنفاس إذا لم يتبين شيء من خلقة ولا تعتد به في العدة، وقال من قال أيضاً: إنها تكون في هذا الدم مستحاضة قلت له: فهل عندك أنه قيل تعتد بهذا في العدة على قول من يجعله حيضاً؟ قال: معي أنه قيل لا تعتد به في العدة ولعلها إن اعتدت بهذا من العدة لا يبعد ذلك على قول من يثبته حيضاً وهذا المعنى من
قوله
•