بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٥١

مسألة: وعن امرأة لا تحيض ولا تلد كم عدتها إذا طلقها زوجها؟ فقد قالوا: أن عدة هذه سنة وقال من قال: ثلاثة أشهر والقول الأول أحب إلينا وبه نأخذ

مسألة: قلت له: ماتقول في المرأة إذا طلقها زوجها أول ليلة من الهلال بعد أن مضى من الليلة نصفها أو مضت الليلة كلها وبقي اليوم أتعتد هذه بالأهلة أو بما تعتد بالأهلة إذا استقبلت الشهر كلة من أول ليلة؟ فإذا كانت هذه تعتد بالشهور اعتدت بما استقبلت وأتمت ما بقى عليها من الشهر الرابع حتى تتم ثلاثة أشهر بلياليها وأيامها وساعاتها

مسألة: قلت له: ما تقول في امرأة طلقت فرأت صفرة أو كدرة في أيام حيضها ولم تدر دماً فرأت ذلك ثلاث حيض لاترى دماً وانما ترى من بعد طهر عشرة أيام صفرة أيام حيضها هل يدركها زوجها الأول؟ قال: نعم على قول من يقول إن الحيض لا يكون حيضاً حتى يتقدمه الدم.

مسألة: وسألته عن المرأة إذا كانت لها إثابة ثم طلقها زوجها فحاضت حيضتين والثالثة طهرت من أيام حيضها وبقى أيام إثابتها الزوجها أن يردها وهي طاهر فيما بين اثابتها و أيام حيضها؟ قال: نعم إذا كانت إثابتها قد اتفقت لها ثلاثة اقراء على وقت معروف فإن ذلك حيضها ويدركها زوجها مالم تنقض أيام حيضها وإثابتها وليس لها أن تزوج حتى تنقضي أيام إثابتها قال: واختلفوا في المرأة إذا كان قرؤها أكثر من ثلاثة أيام فحاضت حيضتين ثابتتين على ماكان قرؤها والثالثة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت فقال من قال: تزوج وقد نقضت عدتها لأنها قد حاضت حيضة والحيض ثلاثة أيام فقد حاضت ثلاثة أيام وقال من قال: لا يدركها زوجها الأول ولا تزوج غيره حتى تحيض حيضة تامة كما كانت تحيض ولو طالت مدتها فحتى تحيض ثلاث

47

١٣٬٠٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.