بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٥٢

حيض تامة على ما كانت تحيض قلت له: فإن أتم لها ثلاثة أقراء متتالية بحيض ثلاثة أيام ثم حاضت الرابعة ثلاثة أيام أتزوج بعد هذه الحيضة على قول من يقول لاتزوج حتى تحيض حيضة تامة؟ قال: نعم لأن هذه قد صارت الثلاث لها عادة إذا انقضت لها ثلاثة أقراء على ثلاثة أيام اعتدت بالحيضتين الأولتين التامتين وبهذه الحيضة الرابعة فإنقضت عدتها؟ قال: وأنا أحب هذا القول لأنه لايدركها زوجها ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض تامة

مسألة: وعن أبي الحواري وعمن طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا بقي من عدتها عشرة أيام ألحقها بالطلاق، هل لها أن تتزوج إذا انقضت العدة العشرة الأيام أم تستأنف العدة من الطلاق الآخر؟ فعلي ما وصفت فقد قال من قال: تستأنف العدة من الطلاق الآخر.

قال من قال: العدة من الطلاق الأول من العدة الأولى إذا امضت العشر التي ذكرت الباقية من عدتها تزوجت وجاز لها ذلك وهذا القول هو معنا الأكثر المعمول به

مسألة: وقيل في المطلقة في الصحة ثم يموت زوجها أنه لا نفقة لها في العدة وقيل لها النفقة وكذلك إذا كانت حاملاً فقال من قال: لانفقة لها بعد موته وقد قيل لها النفقة والعدة بالحيض إذا كان الطلاق ثلاثاً في المرض فعدتها بالحيض لأنه ضرار فلها الميراث.

مسألة: ومن جامع أبي قحطان فيما أحسب: وعن المرأة البالغ التي لا تحيض كم عدتها فما نعرف لها عدة سوى ثلاثة أشهر

وسل عنها لعل عدتها سنة أو تسعة أشهر.

•

مسألة: وعمن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات قال عليها العدة عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً

??

١٣٬٠٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.