بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٥٣

مسألة: ومن غيره وإذا مات المطلق في المرض اعتدت زوجته أقصى العدتين إن كان اربعة أشهر اعتدت أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشراً

قال غيره: وإن كان طلاقاً يملك فيه الرجعة اعتدت عدة الوفاة ولا تدخل عليها عدة الطلاق وتبتدئ ذلك من حين الموت ولا تنظر فيما مضى وإن كان لا يملك الرجعة اعتدت عدة الطلاق وتبني على العدة بما مضى من قبل الموت حتى تستوفي بالحيض كانت عدتها بالحيض أو بالأشهر وإذا كان حيض أكثر من أربعة أشهر وعشراً اعتدت

ثلاث حيض

•

وقيل: اختلف في المطلقة إذا استمر بها الدم واستحيضت فقال من قال: تترك الصلاة والصيام ثم تترك أيام حيضها ثم تصلي عشرة أيام فإذا مضى لها على ذلك ثلاثة قروء انقضت عدتها وقال من قال: هذه ريبة وعدتها ثلاثة أشهر وقال من قال: تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض. وقال من قال: إن المستحاضة إذا كانت تلك الأيام التي تحيض فيها ترى يسيراً من الدم مالم تكن تراه قبل ذلك فإذا كانت المستحاضة هكذا ترى عند أيام حيضها التي كانت تحيض فيها قبل أن تبلى مالم تر قبل وبعد ذلك فعدتها ثلاثة أشهر فإذا مرت الأيام التي يكثر فيها حيضها ثم إذا انقطع عنها حيضها ذلك الكثير وعرفت أن ذلك الذي رأت بعد ذلك ليس بحيض اغتسلت فإذا حاضت على ذلك النحو ثلاث حيض فقد انقضت عدتها

مسألة: قال أبو محمد: من طلق زوجته الصغيرة وقد مضى من الشهر أيام فالعدة تكون من رأس الشهر عند الهلاك وتلك الأيام لا يحسبن لها من العدة وهذا أكثر القول عند أصحابنا إلا أنه قد قال بعضهم وليس العمل عليه أنها تعتد من يوم طلقها وكذلك عدة الكبيرة

49

١٣٬٠٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.