الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٥٤التي لا تحيض مثل عدة الصغيرة في الأيام)
مسألة: والعدة حق للزوج على المرأة قال الله تعالى فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فبين عز وجل أن العدة إنما تجب للزوج على المرأة وهي من حقوقة وكذلك القول في الصغيرة وإن كانت الفرائض لا تلزمها لأن العدة من حقوق الزوج والعدة فرض على المرأة في الموت لاحق فيها للزوج لأنها تجب وإن لم يدخل بها وليس سبيل العدة في الطلاق سبيلها في الموت لأن عدة الطلاق وإن كانت فرضاً على المرأة فأن للزوج فيها حقاً بما يجب عليه من النفقة وليس للمميتة نفقة على الزوج في العدة ولا غيرها
•
(1) قال محمد بن سعيد بن محمد بن عبد السلام الذي ذكره أبو محمد أنها تعتد بالأهلة قياسا على المطلقة وهي حائض، والذي نعمل به نحن في عصرنا ونفتي به من سألنا أنها تعتد بالأيام وتحسب ثلاثة أشهر من حين طلقت بساعاتها وأوقاتها ولياليها وبهذا نعمل إذ هو عندنا أعدل ولا نخطئ من خالفنا
في
ذلك إذ هو اختلاف بالرأي وكل الرأيين صواب إن شاء الله والله أعلم.
•