الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٥٥باب في عدة الصبية أيضاً
سألت أبا الحسن رحمه الله عن رجل تزوج صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل بها فلما بلغت رضيت بالزوج الذي توفى عنها؟ قلت: ما يكون لها من الصداق وهل عليها عدة المتوفي عنها زوجها وهل لها ميراث قال ان رضيت بتزويج الزوج الأول الذي مات عنها فلها صداقها كامل و عليها العدة ولها الميراث قلت: فهل لزوجها الآخر مراجعتها إن كان لم يدخل بها قال: ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل بها وقد حرمت عليه ولا تحل له أبداً ولو نكحت زوجاً غيره سل عن مراجعة الزوج لها قال غيرة: معي أنه مالم يدخل بها في حال النكاح الذي لم يثبت له ولم يكن نكاحاً لا يحرم عليه نكاحها بالعقدة
مسألة: قلت له: فإذا بلغت الصبية ورضيت بالتزويج وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها ما يكون عليها أن تعتد من يوم مات أو من يوم بلغت ورضيت بالتزويج؟ قال: منذ يوم بلغت ورضيت بالتزويج وذلك في عدة الوفاة. قلت له: فإن كان قد وطئها فلما بلغت لم ترض به زوجاً متى تعتد من يوم مات عنها أو من يوم بلغت؟ قال: يوم مات عدة المطلقة قلت له: فإن مات عنها وكان دخل بها وتزوجت فلما بلغت رضيت بالزوج الآخر هل يتم تزويجها بالآخر ولا يكون عليها عدة؟ قال: نعم قلت له: فإن مات عنها ولم يكن دخل بها وتزوجت زوجاً غيره ودخل بها الآخر فلما بلغت أتمت التزويج الأول هل ينفسخ نكاح الآخر وتكون أحكامها أحكام زوجة الأول؟
من
قال: نعم.
مسألة -: وعدة الصبية ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل انقضاء ثلاثة أشهر كانت العدة بالحيض تستأنف ثلاث حيض هكذا أنه
قيل
معي
اه