الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٥٦مسألة: وسئل أبو سعيد عن الصبية إذا تزوجها رجل ومات عنها فبلغت بعد موته بسنة فرضيت به زوجاً هل تكون قد انقضت عدتها في صباها ولها أن تزوج حين بلغت قال: معي أنه قيل تنقضي عدتها في حال صباها ولها أن تزوج إذا بلغت. قال من
قال: تستأنف العدة حين رضيت من بعد البلوغ والأول أحب إلي.
مسألة: وفي جواب آخر قلت: وكذلك الرجل إذا تزوج الصبية ثم مات عنها أعليها عدة أم لا؟ ويكون من بعد العدة بلوغها أو منذ مات عنها؟ فعلى ما وصفت فإن تزويجها وعدتها وميراثها على ذلك موقوف فإذا بلغت فإن رضيت به زوجاً كان عليها هنالك العدة ولها الصداق كامل ولها الميراث منه بعد يمينها وان لم ترض به زوجاً فلا عدة عليها ولا صداق لها ولا ميراث لها إلا أن تكون دخل بها فعليه الصداق في ماله ولا عدة على المرأة والله أعلم بالصواب
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا طلقت الصبية التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر ولو أنها اعتدت ثلاثة أشهر فأدركها الحيض في آخر يوم من الثلاثة أشهر رجعت إلى عدة الحيض فاعتدت ثلاث حيض
مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد رحمه الله: وعن رجل تزوج صبية ووطئها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت عنه فعدتها من الميت ثلاثة أشهر وقيل أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت عدتها فلها أن تزوج وجاز لها الترويج ولها الصداق بالوطيء، والميراث من الهالك موقوف حتى تبلغ وتخلف أنه لو كان حيا لرضيت
به زوجاً ثم يكون لها الميراث ولو كانت مع زوج والله أعلم
مسألة
من جواب أبي سعيد رضيه الله: وعن الصبي إذا تزوج بامرأة بالغ أو تزوج صبية ثم مات الصبي وقد جاز بالمرأة البالغ قلت هل عليها عدة المتوفي عنها زوجها فعلى ما وصفت فالذي عرفنا من جواب الشيخ رحمه الله أن ليس عليها عدة المتوفي عنها والله أعلم
02