بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٥٧

بالصواب.

وكذلك الصبية ليس عليها من الصبي عدة المتوفى عنها زوجها قلت له: وكذلك ان بلغ الصبي فغير التزويج ثم مات وقد جاز بها في صبائه قلت أعليها عدة أم لا؟ فهذه مثل الأولى وليس عليها منه عدة لأنه لم يكن زوجاً يثبت عليها فيه العدة والله أعلم الصواب

•

قلت: وكذلك إن طلقها بعد بلوغه وقد رضي بتزويجها وكان قد جاز بها في صبائه أعليها عدة أم لا؟ فعلى ما وصفت في هذه المرأة التي دخل بها في صبائة وهي بالغ ثم رضي بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد بلوغة فالذي عرفناه من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن عليه الصداق كاملا إذا دخل بها في صبائه ثم رضى بها بعد بلوغه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليه الصداق كامل وإن لم يرض بها فليس عليه صداق وأما العدة فإذا لم يدخل بها بعد بلوغه وقد كان وطئها قبل بلوغه ثم بلغ فرضى بالتزويج ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد بلوغه فلا أحفظ فيها شيئاً في العدة غير أني أقول على المشورة والنظر في ذلك

•

أن ليس عليها عدة لأنه قد جاء الأثر أن ذكر الصبي وأصبعه سواء فلو أن رجلاً دخل بامرأة وهو بالغ فأولج أصبعة في فرجها وهي امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها دخولاً يوجب عليها العدة في الحكم بالظاهر مما يكون لها أن تصدق على مالها ولا تصدق فيما لله عليها ماكان عليها عدة من أصبعه لأن المجبوب الذي لاذكر فيه لاعدة على

امرأته

وأما الخصي فقالوا على امرأته العدة وعلى العنين الصداق بالمس والنظر وكذلك الصبيء إذا بلغ فرضي بهذه المرأة فإنما لزمه الصداق بالوطيء وإن لم يرض بالنكاح لم يكن عليها عدة ولكنه إذا رضي بالنكاح وجب عليه الصداق بالوطئ الأول مع رضائة بالنكاح وقد يلزم الصداق بالوطئ الأول مع رضائه بالنكاح وقد يلزم الصداق كاملاً لمن ليس عليه عدة فهذا الذي عندي في هذه المرأة في هذه العدة إلا أن يكون خلا بها بعد بلوغه فأرخي عليها ستراً أو غلق عليها باباً فإن عليها العدة في الحكم والله أعلم بالصواب.

03

١٣٬٠٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.