الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٦٠في حد البالغ واستريبت أن عدتها سنة منه بالاحتياط وثلاثة أشهر بالحكم. وقال: معي أنه قد قيل أن المرأة البالغ إذا لم تحض وهي في حد من تحيض فعدتها سنة ثم قد حلت للأزواج، وقالوا إن المطلقة إذا لم تر الدم إلا دفعة ثم طلقت ان عدتها سنة ثم قد حلت للأزواج وكذلك لو رأت الدم يوماً أو يومين فعدتها سنة على هذا أقل الحيض ثلاثة أيام.
١٣٬٠٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.