الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٦١باب في عدة الاماء من سيد أو زوج
وعن الأمة المدبرة أتكون رقبة إلى موت أو حياة أو أجل كم يكون لها من الطلاق والعدة في الحيض والأجل؟ فما دامت في الملكة فعدتها مثل عدة الأمة فإن عتقت وهي في العدة استقبلت عدة الحرة وأما الطلاق فإن كان في وقت الملكة فطلاقها مثل طلاق الأمة تطليقتان ولو عتقت في العدة فقد بانت بالطلاق
مسألة: وسألته عن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم عتقت في العدة ما عليها أن تتم عدتها عدة أمة أم عدة الحرة؟ قال:: معي أنها تعتد عدة الحرة وتبني على ما كان مضى من عدتها إن كانت قد
حاضت حيضة أتمت حيضتين مع تلك الحيضة وكذلك الشهور قلت أرأيت ان طلقها واحدة ثم عتقت وردها برضاها بكم تكون عنده من الطلاق؟ قال: معي أنه تكون عنده على تطليقتين قلت له: فإن طلقها اثنتين وعتقت وهي في العدة هل يدركها بالرد؟ قال: لا يبين لي ذلك حتى تنكح زوجاً غيرة
مسألة: من الزيادة المضافة: والأمة إذا مات عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام كان زوجها حراً أو عبداً؟ وأما التي تطلق ثم يموت عنها زوجها وهي في العدة فإن كانت عدتها يملك فيها رجعتها فإنها تستقبل عدة الوفاة إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام فإن كانت عتقت في العدة فأربعة أشهر وعشراً وأما إن كانت في عدة لايملك فيها الرجعة من الطلاق اثنين فإن كانت أمة فلا عدة عليها على حال إلا عدة الطلاق رجع إلى بيان الشرع.
مسألة: وإذا مات الرجل عن أم ولده وليس لها ولد يعتق بميراثه إياها فإن عدتها حيضة لأنها أمة وإن أعتقها قبل موته ثم مات عنها فإن عدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض لأنها تعتد عدة الحرائر.
07