الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٦٢وإذا مات الرجل عن أم ولده وهي حامل فولدت ولداً حتى تعتق
بميراثه إياها فإن قياس قول ابي عبيدة ولم أسأله عن هذه بعينها أن عدتها آخر الأجلين إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشراً أتمت أربعة أشهر وعشراً وإن كان ان وضعها بعد أربعة أشهر وعشراً وأجلها
•
أن تضع حملها لأنها أعتقت مع ما في بطنها والله أعلم وانظر فيها كذلك فعدتها أن تضع حملها وإن كان في حياته فإن عدتها أن تضع حملها وان كانت حاملاً ووضعت ميتاً وليس لها ولد غيره فهي أمة إذا طهرت من نفاسها فقد حلت للرجال
•
ومن غيره قال: الذي معنا أنها إذا لم تعتق مع موت زوجها وانما عتقت حينما وضعت حملها لأنها كانت أمة فهو فوق عتقها عنها إلى ميلادها فهي حرة يوم ولدت وقد انقضت عدتها بولدها وصارت حرة
•
تحل للأزواج رجع فقال بعد أن نظر في ذلك أن الابن يورث أباه في بطن أمه فقد ورث من أمه وهو بطنها وهي حرة من حيث موت الأب وهي حامل فأجلها أبعد الأجلين ومنه وإذا مات الرجل عن مدبرة له قد كان يطؤها غير أنها لم تلد فلاعدة عليها الاترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لاعدة عليها ولكن على المشتري أن يستبرئها وليس الاستبراء بعدة
وأما أنا فأرى في قياس قول أبي عبيدة ولم أسأله عن هذه بعينها لأن المديرة إذا مات عنها سيدها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً إلا أنها تحسب من الثلاث ولكنها مثل التي أعتقت بولدها وقد كان يطؤها. ماذا تقول في التي اعتقت بولدها؟ عدتها آخر الأجلين وإذا دخل الرجل بامراتة على شبهة ونكاح فاسد كانت حرة وأمة فعليه الصداق وعليها العدة فإن كانت حرة فعدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر وإن كانت أمة فعدتها حيضتان إن مات وكذلك إن فرق بينهما وإن كانت أمة ممن لا تحيض من كبر أو صغر فعدتها شهرين ونصف وإذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذنه ثم مات المكاتب بعدة أو قبله فإن المكاتب حر، فإن مات قبل الذي كاتبة وترك وفاء لما عليه
08