بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٦٣

فعدتها عدة الحرة وان لم يترك وفاءً فعدتها عدة الحرة وهو حر. وإن كان عليه دين فإن مات. ولو مات بعد قضاء ما عليه ورثت منه ماترث المرأة من زوجها وصداقها بمنزلة الدين الذي كان عليه لمن كاتبه فشارك عصبتها. وإذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت له فإن المكاتب عندنا حر عليه دين يلزمة مايلزم الأحرار ويوضع عنه ما وضع عن الاحرار فيما نكح واشترى

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في الخبر الذي يوجد أنه لا يجوز وطيء الحوائل حتى تحيض ما الحوائل؟ فالحوائل من النساء التي ليس في بطنها حمل فتكون عدتها بالحيض وهذا في النساء وملك اليمين

مسألة: وسئل عن الأمة إذا كان لها من سيدها ولد وكان يطؤها السيد ثم توفي عنها سيدها فعتقت بسبب موته ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه يختلف فيه، قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفي عنها زوجها وقيل عليها عدة الحر المطلقة قلت له: فإن مات سيدها؟ وقد كان يطؤها وليس لها منه ولد ماتكون عدتها؟

•

قال: معي أنه قيل أن عليها عدة الاستبراء كما تستبري الأمة قلت له: فإن مات سيدها ولها منه ولد وقد كان ترك وطأها قبل موته ولم يشهد على ذلك الاستبراء ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه قد قيل فيها باختلاف قال من قال: عليها عدة المميتة قال من قال: عليها عدة الحرة المطلقة قلت له: فإن أشهد أنه قد ترك وطأها ثم خلا لها بمقدار عدة الاستبراء ثم مات ماتكون عدتها قال: معي أنه قد قيل فيها باختلاف قال من قال: أنه إذا اشهد على ترك وطئها وخلا لها حيضتان ان كانت ممن تحيض أو بقدر ما تخرج به من حد الإستبراء ان كانت ممن لا تحيض فقد انقضت عدتها

وقال من قال: عليها العدة على حسب ما مضى في الأولى من الاختلاف ولا ينفعها الاشهاد على ترك وطئها مالم يكن استبراها أو

١٣٬٠٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.