الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٦٤زوجها أوباعها قلت له: فإن جاءت بولد بعد ان مات وقد كان اشهد بترك وطئها هل يلحقة الولد؟ قال: معي أنه قد قيل في بعض القول أن الاشهاد على ترك الاشهاد مما يزيل لحاق الولد من السيد، وفي بعض القول أنه لايزيل لحاق الولد إلا أن يزيلها أو يبيعها أو يملك فرجها غيره.
مسألة: ومن غيرة وإذا طلق الرجل مملوكة تطليقة واحدة ثم ادركها عتاقه فعدتها عدة الحرة وان طلقها تطليقتين فادركها عتاقة فعدتها عدة المملوكة أو شيء لا يملك فيه الرجعة
وإذا مات عنها زوجها وأدركها عتاقه وهي في عدتها فإنما عدتها شهران و خمسة أيام ومن غيره. قال: وقد قيل إذا طلقها تطليقتين ثم اعتقت فعدتها عدة الحرة وكذلك في عدة الموت والله أعلم.
ومن غيره: وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام فإن اعتقت وهي في العدة فلتعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشراً وفي الطلاق مثل الحرة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا
تحيض
•
مسألة: وسئل عن رجل كان له ثلاث إماء وكان يطؤهن فدبر واحدة وأعتق واحدة في مرضه عند موته واعتق أخرى ثم مات كيف يعتددن؟ قال: معي أنه قيل عدة المعتقة منهن عدة المطلقة الحرة وهي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر وثلاث حيض ممن لا تحيض وعدة المدبرة عدة المتوفي عنها زوجها في بعض القول.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا وطيء المولى أمته ثم أراد أن يزوجها فليستبريها بحيضتين ثم يزوجها وليس على الزوج
استبراء
1.