بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٦٥

مسألة: وعدة الأمة من الزوج نصف عدة الحرة في الأيام وفي الحيض حيضتين وأما التي يموت عنها سيدها وقد كان يطؤها ويعتق من بعده فعدتها من بعده ثلاث حيض عدة الحرة إلا التي يدبرها فتعتق من قبل التدبير أو يكون لها منه ولد فتعتق من سببه فعدتها أربعة أشهر وعشراً مثل عدة المميتة وإن لم تعتق وبقيت أمه فبيعت أو ورثها من يحل له وطؤها فإن الذي اخذها يستبرئها بحيضتين

مسألة: من الجامع: فإذا طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين ثم مات واعتقت في عدتها فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض لأنها قد بانت كما تبين الإماء بتطليقتين وإن طلقها واحدة فهو يملك الرجعة وان اعتقت في عدتها فإن عدتها ثلاث حيض عدة الحرة وإن مات وهي في العدة وقد عتقت ورثته وإذا عتقت قبل موته فعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام.

•

وقال من قال: إذا اختارته بعد العتق والعدة على الأمة هي عدتها من الحر والعبد وكذلك الحرة تعتد عدة الحرة من الحر والعبد.

مسألة: وسئل أبوسعيد عن الأمة إذا كان سيدها مستبرئها ثم مات عنها وعتقت بسببه هل عليها عدة وما عدتها؟ قال: عندي أنها تعتد عدة المميتة في أكثر قول أصحابنا

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعدة الأمة التي يطؤها سيدها ثم مات عنها حامل منه عدة المميتة أبعد الأجلين وتعتق بولدها إن وضعته حياً

مسألة: ومن غير الجامع والمدبرة وأم الولد إذا كن على الإسلام فمات عن إحداهن زوجها فإنه يجب عليها ما يجب على المرأة المسلمة أن تتوقى في عدتها كما تتقى المرأة الحرة المسلمة ومن الكتاب: وأما أم الولد فإذا مات عنها سيدها فإن كان لها

61

١٣٬٠٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.