بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٦٦

•

ولد يحررها فإن عليها عدة أربعة أشهر وعشراً وعليها أن تتقي كما تتقي المميتة وإن أعتقها قبل موته فإنها تعتد ثلاث حيض وليس عليها أن تتقى في عدتها كما تتقى المميتة قال غيره: معنا أنه أراد أنها إذا كان لها ولد يعتق به لموت سيدها وقد كان يطؤها وإذا مات الرجل عن أم ولده وليس لها ولد تعتق به فعدتها حيضتان لأنها أمة فإذا مات الرجل عن أم ولده وهي حامل فولدت ولداً عتقت به وعدتها آخر الأجلين لأنها عتقت بما في بطنها بعد موته وإن اعتقها في حياته فإن عدتها ان تضع حملها وإذا وضعت ميتاً

•

•

وليس لها ولد غيره فهي أمه فإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج قال غيره: أما عدة الأمة إذا مات عنها زوجها وهي أمه ثم عتقت في العدة بوجه من الوجوة فإن عدة الوفاة بالحرية تلحقها وإن مات عنها زوجها وهي حرة فعليها عدة الحرة وإن مات سيدها وقد كان يطؤها ولا زوج لها فعتقت لموته بتدبير أو ولد منه فقد قيل إن

عدتها ثلاث حيض لأنه ليس بزوج وإنما عدة الوفاة من الأزواج. قال من قال: عدتها عدة المتوفي عنها زوجها فإذا كانت حاملاً من سيدها ومات عنها فقد قيل إن عدتها أن تضع حملها وقيل تلحقها عدة الوفاة وعدتها أبعد الأجلين فإن مضت أربعة أشهر وعشراً قبل أن تضع حملها فحتى تضع وإن وضعت قبل ذلك فحتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشراً.

مسألة: وسألته عن أم الولد التي يموت عنها سيدها كم عدتها؟ قال: حيضة أو أربعين يوماً إن كانت ممن لا تحيض قلت: فإن أعتقها سيدها عند موته؟ قال: تعتد ثلاثة قروء لأنها قد عتقت في حياته وإن لم يمت كانت عدتها ثلاثة قروء ولا أرى عليها أكثر من ذلك وقال الربيع: الذي يعتقها سيدها قبل موته فعدتها ثلاثة قروء ومن غيره وقال من قال: عدتها عدة المتوفي عنها زوجها، وأما إن أعتقت بموته بولد أو بتدبير فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها وإن

•

•

62

١٣٬٠٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.