الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٦٨عدة عليها ولكن على المشتري أن يستبريها وليس الاستبراء بعدة وقيل عدتها أربعة أشهر وعشراً عدة المميتة وقيل عدتها ثلاث
حيض.
مسألة: واعلم أن عدة الأمة التي كان سيدها يطؤها ثم يموت عنها ويتركها فتلك أمة وعدتها حيضتان، وقال بعضهم حيضة واحدة.
مسألة: وعدة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم وعدتها على النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوي معها في العدة و طلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك
والله أعلم. مسألة: والأمة إذا مات زوجها في أول اليوم وأعتقها سيدها في آخر اليوم الذي مات فيه زوجها فإنها تعتد عدة الحرة. وعدة المملوكة من الحر والعبد قال قوم شهران وخمسة أيام وقال آخرون
عدة الحرة
مسألة: والمعتقة عن دين والمدبرة في مرضة الموت فعدتها أربعة أشهر وعشراً
مسألة: ومن كان يطأ أمة له ثم هجرها فعدتها ثلاث حيض والمميتة من الإماء عدتها أبعد الأجلين إن كان وضع حملها قبل شهرين وخمسة أيام فعليها تمام شهرين وخمسة أيام وإن كان وضعه ذلك فأجلها وضع حملها وعدة الأمة من الحر والعبد سواء
بعد
حيضتان والحرة من العبد والحر سواء ثلاث حيض
64