بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٦٩

باب العدة بالإيلاء والظهار

وعن أبي الحواري: وعمن بانت منه امرأته بالإيلاء والظهار هل تنقضي عدتها بذلك فنعم تنقضي عدتها بذلك ولاعدة عليها بعد ذلك وقد حلت للأزواج.

مسألة: عن أبي سعيد قلت: فإن الى عنها وهي حامل واتقضت عدة الإيلاء ولم تضع حملها هل تنقضي عدتها؟ قال: أقول إن أجل الإيلاء تنقضي وعدة التزويج لا تنقضي

١٣٬٠٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.