الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٦٩باب العدة بالإيلاء والظهار
وعن أبي الحواري: وعمن بانت منه امرأته بالإيلاء والظهار هل تنقضي عدتها بذلك فنعم تنقضي عدتها بذلك ولاعدة عليها بعد ذلك وقد حلت للأزواج.
مسألة: عن أبي سعيد قلت: فإن الى عنها وهي حامل واتقضت عدة الإيلاء ولم تضع حملها هل تنقضي عدتها؟ قال: أقول إن أجل الإيلاء تنقضي وعدة التزويج لا تنقضي
١٣٬٠٥١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.