الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٧٣الذي أخذته منه؟ قال: معي أنها إذا أقرت أنها غرته بذلك وانما ما قالت له: أنها كاذبه أشبه أن يكون عليها له الصداق الذي غرته بذلك حتى اخذته منه بسبب كذبها قلت له: فإن أقرت ان هذا الآخر قد دخل بها فادعى الأول أنه لم يكن طلقها هل تحرم على الأول ولا تجوز له الرجعة إليها؟ قال: معي أنها إذا تزوجت على الخيانة ولم يكن لها سبب كان من الزوج الأول اليها مما يشبة الطلاق أو أسبابة الذي يكون لها سبب في التزويج فقد قيل تفسد على الأول ولا صداق لها عليه وتفسد على الآخر إذا غرته ولاصداق لها عليه والأول إذا خانتة فإن كان لها ثم سبب قد عرفه الزوج الأول بسبب ظن أنه طلاق أو بينوة من ملكة فتزوجت على ذلك ودخل بها الآخر، فمعي أنه يختلف في فسادها على الآخر والأول بهذا السبب ولعل أكثر القول أنها لا تفسد على الأول وأكثر القول أنها تفسد على الآخر.
قلت له: وإذا تزوجت على السبب الذي يختلف في فسادها فيه على الأول وماتت في ملكة الآخر قبل أن يعلموا الوجه في ذلك ثم علموا الوجه في ذلك هل للأول منها ميراث في قول من لايفسدها عليه بوطيء الآخر؟ قال: هكذا عندي على قول من يقول بذلك لأنها
زوجته
في
عندي
•
قلت له: فإن ولدت من الآخر ولداً ومات قبل أمه ثم ماتت امه ملك الآخر هل للأول ميراث مما ورثت من ولدها؟ قال: هكذا لأنه مال لها مما استحقته بالميراث من ولدها قلت له: فإذا جاءت بولد منذ خلا بها الآخر ودخل بها بذلك التزويج الذي يختلف في فسادها على الأول لستة أشهر فصاعداً أيكون حكم الولد للأول أم للآخر؟ قال: معي أنه يكون للآخر إذا كان في أحكام التزويج
وأسبابه على غير نكير من الأول
•
مسألة: وعن رجل طلق امرأته إن كلمت فلانة ثم غاب عنها بقدر ما تنقضي عدتها إن لو كلمتها من حين ماقال ثم قالت إنها قد كلمتها وانقضت عدتها هل يكون القول قولها وعليه قبول قولها في الطلاق والعدة؟ قال: معي أنه قيل إذا وجب الطلاق بتصديقها فقولها