الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٧٤مقبول في انقضاء العدة فيما عندي ويوجد في موضع أيضاً فيها؟ قال: معي أن قولها مقبول وقيل: لا يقبل قولها إلا بالبينة على فعلها إلا فيما لا يمكن ان يطلع عليه من فعلها غيرها فيما عندي أنه قيل.
مسألة: من الزيادة المضافة: سألت أبا المؤثر رحمه الله وعن امرأة طلقها زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم أراد زوجها مراجعتها من يومه فادعت أنه كان في بطنها حمل فوضعته أيكون قولها مقبول؟
قال: نعم هي مأمونة على عدتها وقولها مقبول ولا رجعة له عليها. قلت: فإن رجعت فاكذبت نفسها وقالت لم يكن في بطني حمل ولم اضع حملاً ولكن كذبت واردت أن لا أرجع إلى زوجي وأنا استغفر الله من ذلك أتقبل رجعتها ويكون لزوجها مراجعتها؟ قال: قد وجب عليها قولها الأول ولا تصدق على رجعتها بعد أن أقرت أنها وضعت ولداً تاماً بين الخلق فإذا أقرت بهذا الاقرار فلا رجعة لها وليس لزوجها أن يردها وليس لها عليه نفقة ولا بينهما ميراث قلت: أرايت إن قالت قد كان في بطني حمل فوضعته ثم قالت إنما كان سقط لم يبن خلقة أيكون قولها مقبولاً ويكون لها الرجعة ولم تكن أقرت أنها ولدت ولداً وإنما قالت كان في بطني حمل فوضعته ولم تكن سمت بذلك الحمل ثم قالت إنما كان سقطاً لم يتبين خلقه؟ قال: إذا أقرت أنها وضعت حملها أو أقرت أنها اسقطت سقطاً ولم تقل أنه سقط لم يتبين خلقه فإنه يحكم عليها بانقضاء عدتها فإن رجعت فقالت إنما اسقطت سقطاً لم يتبين خلقه وانما وضعت لحمة لم يقبل قولها وحكم عليها بانقضاء عدتها حتى تقول في إقرارها أسقطت سقطاً لم يتبين خلقه أو تقول وضعت حملاً ليسه بولد ولا سقط تام الخلق أو تقول وضعت لحمة فإذا قالت هكذا كلاماً تاماً متصلاً مفسراً لم تنقض عدتها بذلك فاما هي إذا علمت أنها كاذبة في ادعاء الولادة أو علمت أنها اسقطت سقطاً لم يتبين خلقه فلا يحل لها أن تتزوج فيما بينها وبين الله وأما في الحكم فقد انقضت عدتها وإن كانت قالت ولدت ولداً فقد انقضت عدتها وليس لها رجعة ولو
V.