بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٧٥

رجعت فقالت إنما اسقطت سقطا لم يتبين خلقه فليس لها رجعة بعد إقرارها بالولد ولا ميراث بينها وبين زوجها الذي طلقها ولا رجعة له عليها ولانفقة لها عليه.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله، وسئل عن امرأة تزوجت في بقية من عدتها خطأ ثم علمت فلم يصدقها زوجها؟ فقال: عليها البينة بما تقول قلت أرأيت إن أقامت البينة على ذلك ثم مات زوجها الأول في تلك الأيام الباقية من عدتها هل ترثه؟ قال: نعم. ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا إنها لا تصدق عليه قال من قال: إذا قالت إنها أخطأت كانت في ذلك مصدقة و تخرج بغير صداق إن أرادت أن تخرج وإن لم يكن دخل بها خرجت من غير صداق وكذلك إن قالت نسيت وقال من قال: لا يقبل قولها في ذلك.

المؤثر

سالة: ومن جواب ابي محمد عبدالله بن محمد بن أبي

وعن المرأة كان لها زوج ثم طلقها ثم تزوجت غيره فخلا لها مع الزوج الأخير عشر سنين أو أقل أو أكثر ثم قالت: إنها تزوجت في العدة وإنها اخطأت وان الزوج لم يصدقها في ذلك؟ فأقول والله وأعلم: ان كان سألها الزوج قبل التزويج عن العدة فأخبرته أنها قد انقضت عدتها وعرفها العدة كم هي؟ فقالت له: إنها قد انقضت عدتها فليس عليه أن يصدقها وإن كان لم يسألها عن انقضاء العدة ثم ادعت الجهالة وأنها تزوجت في العدة رجوت أن يكون ذلك لها ويمنع الزوج عنها ويعطيها صداقها بما أصاب منها وأما إذا سألها فأخبرته أن عدتها قد انقضت فإن لم يتبين لها كم العدة ثم تزوجها ثم نظر فإذا هي قد تزوجت في عدتها لأنها إنما تصدق فيما قد حد المسلمون فقال من قال: من المسلمين إن كانت ممن تحيض فلا تصدق على أقل من خمسة واربعين يوماً قال بعضهم أن لها تصديق على شهر فإذا نظروها هي قد ادعت انقضاء العدة على أقل من شهر وادعت الجهالة حكم عليه بخروجها منه

•

71

١٣٬٠٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.