الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٧٨أنه إذا نظر إلى فرجها أو مسه تحت الثوب فلها عليه الصداق ولاعدة
•
عليها إذا صدقته على ذلك وإن قالت أنه جامعها فالقول قولها إذا صح أنه اغلق عليها باباً أو ارخى عليها ستراً وقال من قال: إذا ارخى عليها ستراً أو أغلق عليها باباً ثم قالت أنه لم يمسها ولم يجامعها صدقت فيما لها ولم
تصدق في الذي فيه عليها وتكون عليها العدة فهذا أكثر القول عندنا
•
مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة ثم نظر فرجها أو مسه فلا عدة عليها وأما إذا أرخى عليها ستراً أو أغلق عليها باباً و قالت إنه لم يطأها فقال من قال: تصدق ولاعدة عليها وقال من قال: لاتصدق وعليها العدة.
وأما الصداق فهي مصدقة فيه ولها نصف الصداق وإذا قالت: أنه لم يطأها ولم ينظر إلي فرجها ولم يمسها فان أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً لم يكن شيء من ذلك
•
مسألة: قوله عز وجل: (مالم تمسوهن} يعني الجماع قال عن أبي معاوية: حتى يلج الماء ثم عليها العدة وقال بعض العدة بالمس والنظر والدليل على ذلك أنه إذا مس أو نظر لم تحل لولده ولا
لوالده. ومن غيره قال: وقال بعض إذا أولج الحشفة والتقى الختانان ولو لم ينزل الماء وأما بالمس والنظر فلا وكذلك أن يصب الماء على فرجها ثيباً كانت أو بكراً فلا عدة عليها إلا أن تحمل من ذلك فعليها العدة وله الرجعة قال من قال: إذا أولج النطفة فعليها العدة
•
مسألة: وفي المجبوب يخلو بامرأته ثم يطلقها فإن عليه المهر كاملا إذا قالت إنه قد نظر الفرج ومسه وعليها العدة إن كان ينزل
الماء وإن كان لا ينزل الماء فلا عدة عليها
•
مسألة: عن أبي سعيد؛ قلت له: فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً
74