الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٨١قال غيره: الذي وجدنا عن أبي الحواري أنه يحفظ أنها تحرم عليه وأما التي يملك الزوج رجعتها فأقرت بالزنا فهي عندي مثل الزوجة إن شاء صدقها ولا حق لها عليه ولا رجعة وحرمت عليه وإن شاء كذبها وردها لأنها مدعية عليه وذلك مالم يصح في الحكم فيفرق
بينهما
•
ومنه: وذكرت رحمك الله في رجل قال لامرأته: إن كنت فعلت كذا وكذا فأنت طالق فحلفت أنها لم تكن فعلت وساكنته ماشاء الله ثم طلقها تطليقتين ثم أراد أن يردها بالواحدة الباقية التي كان جعل طلاقها فيها إذا حلفت وصدقها أنها لم تفعل فلما أراد ردها بعد الطلاق قالت: إنها كانت فعلت وإنها إنما حلفت كاذبة في يمينها؟ قلت: هل يكون القول قولها ولا يجوز له ردها فاما في الحكم فلايبين لي أنها تصدق في ذلك ولايكون القول قولها وأما في الاطمئنانة فذلك إليه.
من
مسألة: أحسب عن قومنا: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً فأقرت أنها قد حاضت ثلاث حيض في قدر ما تحيض له النساء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلزم الزوج فإن جاءت به لأقل ستة أشهر فشهد على الولادة رجلان أو رجل و امرأتان فإنه يلزم الزوج ولا يلزم بأقل من شهادة هؤلاء في هذا القول ومن غيرة: قال: الله أعلم بهذا وإنه لقول وأما الذي عرفنا فإنه إذا جاءت بولد لأقل من سنتين في السنتين منذ مات عنها زوجها أو طلقها ولم يكن صح لها زوج يزول به حكم الفراش عليها بغير الزوج الأول فإنه يلحق الزوج الأول و ليس إقرارها بانقضاء العدة بمزيل سبب الصبي مالم تزوج وتأتي بعد التزويج بسته أشهر أو أكثر منذ دخل بها الآخر، فإن لم يكن كذلك لزم الولد الزوج الأول، لأنه لا يضيع نسبة فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الآخر وأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات عنها فالولد ولدها ولا يلحق واحداً منهما في الحكم ويدرأ عنه الحد فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الآخر وأقل من
VV